الشيخ فاضل اللنكراني

26

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 9 : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به ( 1 ) . مسألة 10 : يشترط في المطلَّقة أن تكون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا أو حكماً كالنقاء المتخلَّل في البين ، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 31 - 36 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 12 .